* (ولو أعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ) * فورا [وإن لم تكن رشيدة ولم يدخل بها واختارت الفسخ المسقط للمهر كما يقتضيه الإطلاق، للعموم،] (1) * (و) * كذا * (المجنونة عند الرشد) * إذ لا عبرة باختيارهما قبلهما * (وللزوج الوطء) * لزوجته المجنونة أو الصغيرة إذا بلغت بعد العتق [ولم تعلم به] (2) * (قبله) * أي الفسخ، لبقاء الزوجية من غير مانع.
* (وليس للولي الاختيار) * للنكاح أو الفسخ * (عنها) * أي الأمة (3) [إن أعتقت صغيرة أو مجنونة] (4) * (لأنه) * أي الاختيار * (على طريقة الشهوة) * [وإن كان إذا زوجها بمملوك لم يكن لها الاختيار إذا كملت كما سبق] (5).
* (ولا خيار لها لو أعتق بعضها) * للأصل، وفهم عتق الكل من الأخبار والفتاوى. وفي المبسوط: لأن أحكامها أحكام الإماء في الصلاة والعدة والميراث (6). وفيه خلاف لبعض الشافعية، * (فإن كملت) * بعتق كلها * (اختارت حينئذ، ولو لم تختر حتى يعتق العبد) * على وجه لا ينافي الفورية * (فإن قلنا) * بثبوت الاختيار لها وإن كانت تحت حر، فلا إشكال في ثبوته لها هنا.
وإن قلنا: * (بالمنع من الاختيار) * إن كانت * (تحت الحر احتمل ثبوته هنا، لأنه ثبت سابقا) * حين كان عبدا * (فلا يسقط بالحرية كغيره من الحقوق) * على العبد أو غيره، فكما لا تسقط بعد الثبوت إلا بما يعلم سقاطه لها فكذا الاختيار، وهو اختيار المبسوط (7).
* (و) * احتمل * (السقوط) * لزوال الضرر * (كالعيب إذا علمه المشتري بعد زواله) * ولأن زوجها حين الاختيار حر لا ينفذ فيه الاختيار، وفيه: منع كون العبرة بحين الاختيار بل بحين ثبوته. ولأن الرقية شرطه ابتداء فكذا استدامة لأصالة بقاء الشرطية، وهو أيضا ممنوع.