والإجماع * (على الفور) * اتفاقا، كما هو الظاهر اقتصارا على موضع اليقين والضرورة، ولأن الرضا بعد العتق بمنزلة العقد بعده * (في الفسخ والإمضاء، سواء دخل) * بها * (أو لا) * لعموم الأدلة.
وليس للمولى إجبارها على الإجازة قبل الدخول لما يلزم من فسخها سقوط المهر وهو له بناء على ثبوته بالعقد * (إلا إذا زوج ذو المائة) * مثلا * (أمته في حال مرضه) * الذي مات فيه * (بمائة وقيمتها مائة ثم أعتقها) * في المرض * (لم يكن لها الفسخ قبل الدخول، وإلا لسقط المهر) * لأن الفسخ منها قبل الدخول * (فلم تخرج) * هي * (من الثلث) * لأنها حينئذ نصف ماله، * (فيبطل عتق بعضها) * وهو ثلثها * (فيبطل خيارها) * اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن * (فيدور) * الفسخ إلى الفساد، وكذا الحكم إن زوجها في الصحة. ولا يعرف لتقييده بالمرض وجه، إلا أن يقال: لدفع وهم فساده لكونه تصرفا في المرض.
* (ولو كانت تحت حر) * فأعتقت * (ففي خيار الفسخ خلاف) * فالأكثر على الخيار، لعموم قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي الصباح الكناني: أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته (1). وخصوص قوله (عليه السلام) في خبر زيد الشحام: إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت حر أو عبد (2). ونحوه قول الرضا (عليه السلام) في خبر محمد بن آدم (3). ولقوله (عليه السلام) لبريرة: ملكت بضعك فاختاري (4) فإن التعليل يعمه. ولما روي من أن مغيثا زوج بريرة كان حرا (5).
والشيخ في المبسوط والخلاف (6) والمحقق في الشرائع (7) على العدم، اقتصارا في خلاف الأصل على موضع اليقين، واستضعافا للأخبار.