المائتان المؤخرة عنه، فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ عليه له ولا لغيره (1). بحمل نفيه عن غيره على ما إذا لم يجز المشتري، وهو ضعيف مخالف للأصول. وحمل الدخول في المختلف على الخلوة بها من غير إيلاج (2)، وعدم إيفاء البقية على عدم الإيلاج الموجب للايفاء.
* (ولو باع عبده) * وله زوجة * (فللمشتري الفسخ) * كما عرفت * (وعلى المولى نصف المهر للحرة) * إن كانت زوجته ولم يدخل بها، لأنه بمنزلة الطلاق قبل الدخول، ولخبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم (عليه السلام): في رجل زوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيده (3).
* (ومنهم من أنكرهما) * أي اختيار المشتري وثبوت نصف المهر، وهو ابن إدريس (4) لما عرفت من نفيه الخيار، وإذا انتفى انتفى التنصيف، إذ لا فسخ. ولو سلم كونه فسخا فكونه كالطلاق والتنصيف ممنوع، والتسمية بالطلاق في الأخبار إنما وقعت في بيع الأمة.
* (ولو باع أمة وادعى) * بعد ذلك * (أن حملها منه) * على وجه يحتمل الصحة * (فأنكر المشتري، لم يقبل قوله في فساد البيع) * لأنه خلاف الأصل، ولا يجديه إقرارها، لأنه في حق الغير. نعم لو ادعى علمه كان له إحلافه.
* (وفي قبول الالتحاق) * للنسب * (به نظر، ينشأ: من أنه إقرار لا ضرر فيه) * على المشتري، ولا منع من قبول أحد جزئي الدعوى دون الآخر. وفي الخلاف (5) والسرائر: عندنا أنه يقبل (6).