يجوز تعليقه بالبعض، وكما يصلح كل الأمة لكونها مهرا يصلح بعضها، ولا يلزم تعلق النكاح بمن بعضها رق له لسراية العتق فلا مانع.
* (و) * حينئذ * (يسري العتق) * إلى جميعها، لما تقرر من أن من أعتق شقصا من رقيقه سرى في الباقي * (خاصة) * أي لا الكون مهرا، بل المهر إنما هو الشقص المعتق بالأصالة، وتظهر الفائدة فيما لو طلقها قبل الدخول فإنه يعود ربعها - مثلا - رقا لا نصفها فتستسعى في قيمته على قول الشيخ (1) أو يرجع عليها ربع قيمتها على قول الصدوق (2).
ويحتمل المنع وفاقا لفخر الاسلام (3) اقتصارا في خلاف الأصل على المتيقن، فإن المتبادر عتق الكل، وعليه إن قدم العتق عتقت، وكانت في النكاح بالخيار، فإن قبلت مضى، وإن فسد المهر.
* (ولو كان بعضها حرا فجعل عتق نصيبه) * منها * (مهرا) * لها * (صح) * النكاح والمهر، لعموم الأمة في الأخبار والفتاوى للمبعضة، ولأنه إذا جاز نكاح القن فالمبعضة أولى. * (فيشترط هنا القبول قطعا) * لحرية بعضها.
وقد يمنع الصحة هنا، والأولوية بناء على احتمال أن تكون الصحة في المحضة، لكونه في معنى استثناء البضع مما يدخل في العتق.
* (ولو كانت مشتركة) * بينه * (مع الغير فتزوجها وجعل عتق نصيبه مهرا فالأقرب الصحة) * لما عرفت من عدم الفرق بين عتق الكل والبعض، ولا مانع إلا شركة الغير.
* (و) * لا يصلح للمنع، لأنه * (يسري العتق، و) * لذلك * (لا اعتبار برضى الشريك) * ولو لم يسر ما لم يؤد قيمة نصيب الشريك صح أيضا إن وقع بإذن الشريك أو أجاز (4).
وبالجملة فالشركة غير مانعة من الصحة، لكن يفترق الحال بالتوقف على