* (وقيل) * في المقنعة (1) والخلاف (2) والشرائع (3): * (لا خيار) * لها فيه، لخبر عبيد بن زرارة قال للصادق (عليه السلام): رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، فقال: جائز (4). فإن الظاهر إرادة الصحة والمضي لا التزلزل، و * (لأنه تتمة الكلام) * فالمجموع بمنزلة عقد واحد، فلا يمكن القول بوقوع قضية أحد جزأيه دون الآخر، لكن إن لم يشترط القبول هنا في النكاح وقع العتق والنكاح جميعا، وإن اشترط فإن لم تقبل لم تنعتق أيضا.
* (وقيل) * في ظاهر الكافي (5) لا بد من أن * (يقدم العتق) * وهو اختيار الإرشاد (6) والمختلف (7) * (لأن تزويج) * المولى * (الأمة) * من نفسه * (باطل) * وفيه أن الكلام إنما يتم بآخره.
* (ولو جعل ذلك) * أي التزويج بجعل العتق مهرا * (في أمة الغير) * ابتنى الأمر فيه على الأمر في عتق المرتهن الأمة المرهونة * (فإن أنفذنا عتق المرتهن مع الإجازة) * فيه للمولى * (فالأقرب هنا الصحة) * أيضا، للاشتراك في تعلق العتق بأمة الغير مع إجازته وتغليب الحرية، ويحتمل الفرق بين تغليب المرتهن وغيره بتعلق حق المرتهن بالعين وبالشك في جواز جعل مال الغير أو فكه مهرا بالإجازة بعده. * (وإلا) * ينفذ عتقه * (فلا) * شبهة في البطلان هنا. هذا في المهر.
وأما النكاح فيبتنى صحة وفسادا على حكم العقد الفضولي من الصحة والفساد، وفساد المهر لا يوجب فساده.
* (والأقرب جواز جعل عتق بعض مملوكته مهرا) * لعموم العتق في الأخبار (8) والفتاوى، لعتق الكل والبعض، ولأن العتق كما يجوز تعليقه بالكل