* (و) * إن اختارت المقام * (بعده) * أي بعد الدخول بها قبل العتق كان * (للمولى) * قطعا.
* (ولو لم يسم شيئا، بل زوجها) * المولى * (مفوضة البضع، فإن دخل قبل العتق فالمهر) * المفروض أو مهر المثل * (للسيد، لوجوبه) * لها وهي * (في ملكه، وإن دخل بعده) * بعد علمها به أو قبله * (أو فرضه بعده) * وإن لم يدخل * (فإن قلنا: صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها) * وإنما الفرض كاشف عن قدر الواجب * (فهو للسيد، وإن قلنا) * إنما يجب * (بالدخول أو بالفرض) * إن كان قبل الدخول * (فهو لها، لوجوبه حال الحرية) *. وأما مفوضة المهر فهي هنا كمن سمى لها.
* (ولو أعتقت في العدة الرجعية فلها الفسخ في الحال) * لأنها إذا كان لها فسخ النكاح مع استقراره فأولى أن يكون لها فسخ علاقته الباقية بعد الطلاق، وفائدته أمران، لأنها إذا فسخت * (فتسقط الرجعة ولا تفتقر إلى عدة أخرى) * لأنها اعتدت من الطلاق، والفسخ لم يبطل العدة ولكنها لا يكفيها عدة الأمة * (بل تتم عدة الحرة) * اعتبارا بما صارت إليه كما سيأتي.
* (ولو اختارته) * أي الزوج * (لم يصح، لأنه) * أي الزوج * (جار إلى بينونة، فلا يصح اختيارها للنكاح) * كاختيار الأجنبي. * (فإن) * اختارته و * (لم يراجعها في العدة بانت، وإن راجعها) * فيها * (كان لها خيار الفسخ) * لفساد الاختيار في العدة وانتفاء ما ينافي الفورية، فإن الطلاق قاطع للنكاح * (فتعتد) * عدة * (أخرى عدة حرة) * لانقطاع الأولى. * (وإن سكتت) * قبل الرجعة * (لم يسقط خيارها) * بعدها بطريق أولى، فإن السكوت حينئذ لا يدل على الرضا، ولو دل فلا يزيد على اختيار النكاح.
* (وإذا فسخت) * الأمة نكاحها للعتق * (فتزوجها) * مرة أخرى * (بقيت على ثلاث) * طلقات إن لم يطلقها قبله، وبالجملة لا يعد الفسخ منها، لأنه ليس طلاقا، وخصوصا إذا كان منها.