فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا (1). وخبر محمد بن آدم عن الرضا (عليه السلام): في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: جاز العتق، والأمر إليها إن شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا (2). وهما لا ينصان على تمام المطلوب، لجواز أن يكون اختيارها لعدم التعرض للتزويج، فإنه الظاهر لا تقديم العتق عليه.
* (وفي اشتراط قبولها) * الذي هو في الحقيقة إيجاب * (أو الاكتفاء بقوله:
تزوجتك وجعلت مهرك عتقك عن قوله: أعتقتك، إشكال) * أما في الأول فمن أنه عقد لا بد له من طرفي إيجاب وقبول، وهو الوجه احتياطا في الفرج، ومن أن الأصل فيه النقل المستفيض، وهو خال عنه، وفيه: أن الخلو للاتكال على الظهور، ولأنها رقيقة لا عبرة بقولها (3). وفيه: أنها تحررت بتمام قوله، ولولاه لم يصح التزويج، ولأن حل الوطء مملوك له في جملة ما يملكه لملك العين، فإذا أعتقها وتزوجها فكأنه استثنى من المنافع التابعة للعين البضع، ولو لم يستثنه حرم عليه، وضعفه ظاهر.
وأما في الثاني فمن أن العتق لا يقع إلا بلفظه الصريح في الإعتاق، ولأصالة بقاء الملك والاحتياط، وهو الوجه، ومن أنه كسائر المهور فهي تملك نفسها بمجرد ذلك كما تملك الثوب بقوله: تزوجتك وجعلت مهرك هذا الثوب، وضعفه ظاهر، ولما تقدم من صحيح علي بن جعفر، وليس صريحا فيه.
* (ولو قدم العتق) * انعتقت و * (كان لها الخيار) * في النكاح لما تقدم، والظاهر حينئذ فساد المهر، ويؤيده الخبر (4).