بالنسبة إلى الزوج يلزمه المهر إذا أجاز وإن لم يجب على غيره، وهو هنا المولى، ويجب لها المهر إن دخل بعد ذلك، لأنه دخول بنكاح صحيح بالحرة فلا يخلو عن المهر كمفوضة البضع. ويحتمل الوجوب عليه وإن أوجبناه على المولى مع التسمية أو مطلقا إن لم يعطها شيئا، لأنه إنما لزم المولى لكونه عبدا لا يملك شيئا، فإذا ملك انتقل إلى ذمته. والأقوى بقاء الوجوب حينئذ على المولى للأصل.
وفي لزومه بعد الدخول قبل العتق مع التسمية وعدمها من عدم الاقتران (1) في الدخول بين مرة وأزيد، فإذا لم يجب لها به مرة فلا يجب بعدها أيضا ومما تقدم. ويحتمل لزوم المهر لها مطلقا مع التسمية، وبدونها مع الدخول، وبدونه لما أن بضعها كان أولا مملوكا لغيرها فلم يكن لها منه عوض والآن صار مملوكا لها فيثبت لها العوض بالوطء الصحيح.
ثم من الظاهر أن المهر الواجب لها إن قلنا به مهر المثل إن لم يسم أو لغت التسمية، وإلا فالمسمى.
ثم إن أوجبنا على المولى إعطاء شئ وأعطاها لم يكن إشكال في عدم الوجوب على الزوج إن كان ذلك مهرا، وإلا جرى فيه الإشكال.
* (ولو مات) * المولى بعد تزويج أمته من عبده وهما باقيان على الرقية * (كان للورثة الفسخ) * لانتقال الملك إليهم * (لا للأمة) * لبقائها على الرقية وانتفاء المقتضي له أو لجوازه منها.
* (ولو تزوج العبد بمملوكة، فأذن له مولاه في شرائها، فإن اشتراها لمولاه أو لنفسه بإذنه) * أي بأن كان الإذن له في ذلك * (أو ملكه إياها بعد الابتياع وقلنا: إنه لا يملك) * شيئا وإن ملكه مولاه * (فالعقد باق) * ولغا الشراء أو التمليك * (وإلا) * نقل به، بل ملكناه بالتمليك * (بطل) * العقد * (إذا ملكها. ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل العقد) * إن اشتراه لنفسه. * (وإن) * شرك بينه وبين مولاه أو غيره بأن * (كان بمال مشترك) * فإن البضع لا يتبعض.