فخبرتهم أنها حرة، فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة، ثم جاء سيدها.
فقال: ترد إليه وولدها عبيد (1). وخبر زرارة سأل الصادق (عليه السلام) عن أمة أبقت من مواليها، فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة، فوثب عليها رجل فتزوجها، فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا. فقال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده (2). وبمضمونه أفتى الصدوق في المقنع (3). ولم نظفر في الباب بخبر صحيح. والأصل الحرية، فهو الأقوى، وفاقا للمبسوط (4) والسرائر (5) ونكت النهاية (6) ويعضده صحيح الوليد بن صبيح لقوله بعد ما تقدم: قلت: فإن جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي (7).
ويمكن الجمع بين القولين بحمل الرق على التجوز، وهو الذي يظهر من النكت (8) والسرائر (9).
* (و) * على الرقية وجب * (عليه) * أي الأب * (فكه بقيمته يوم سقط حيا) * بلا خلاف، وعلى القول بالحرية أيضا يجب على الأب دفع القيمة إلى المولى، لأنه حال بينه وبين نماء ملكه أن يكون رقا كذا في السرائر (10) والنكت (11).
* (وعلى المولى دفعه إليه) * وأن لا يمتنع من فكه.
* (فإن لم يكن له مال استسعى فيه) * أي في الفك أو قيمته * (فإن امتنع) * من السعي * (قيل) * في النهاية (12) والغنية (13) والوسيلة (14) والمهذب (15):