* (ولو اشترى الحر) * المتزوج بأمة حصته منها، أو بأمة مشتركة * (حصة أحد الشريكين بطل العقد) * لذلك * (وحرم وطؤها) * لحرمة التصرف في ملك الغير بغير إذنه. * (فإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع، ففي الجواز) * أي جواز وطئها * (خلاف) * والوجه العدم، لتضاد الملك والزوجية، فإذا ملك البعض لم يتعلق به النكاح، ولا يتبعض فيتعلق بالبعض الآخر.
والشيخ والقاضي على الجواز، قال في النهاية: وإذا تزوج الرجل جارية بين شريكين ثم اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه، إلا أن يشتري النصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا (1). ونحوه في المهذب (2).
وظاهر إجازته عقد النكاح المتقدم، ولا وجه له، لأنه أجازه أولا فلا حاجة إليها ثانيا إن صح العقد على أمة مشتركة بين الزوج وغيره، وإلا لم يفد.
فإما أن يريد الرضا بالعقد ثانيا، وفيه: أيضا أنه إن صح العقد على مثلها لم يكن لبطلان المتقدم وجه. أو الرضا بالإباحة كما ذهب إليه ابن إدريس (3) بناء على أنها عقد. وحمله المحقق في النكت على الرضا بعقد البيع للنصف الآخر، وذكر أن " أو " من سهو الناسخ أو بمعنى الواو (4).
* (وكذا) * في الجواز * (لو حللها) * له خلاف، فابن إدريس (5) على الجواز، وهو الأقوى، لاتحاد سبب الحلية وهو الملك وإن اختلف بحسب الشطرين، لتعلقه بحق أحدهما دون الآخر. ويؤيده خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): في جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه، قال: هو له حلال (6).
وقد يقال: السبب متحد، لأنها كانت حراما، وأنها حلت بالتحليل، فالسبب هو التحليل. وفيه أن التحليل إنما تعلق بأحد الشطرين.