وعند أبي علي (1) والمحقق (2) أنها لا تحل إلا بملك الكل للاحتياط، والأصل، ولقوله تعالى: " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (3) فإنها ليست زوجة ولا ملك يمين. وفيه: أنها بالتحليل ملك يمين، ولخبر زرعة عن سماعة سأله عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، قال:
حرمت عليه باشترائه إياها، وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريهما جميعا (4).
[وهو ضعيف مضمر] (5).
وقال ابن حمزة: إذا هاياها مولياها، فتمتع بها أحدهما في يوم الشريك بإذنه جاز (6) لمحوضة النكاح ولفحوى ما سيأتي من خبر محمد بن مسلم، وهو ضعيف، لضعف الخبر، والمهاياة إنما يتعلق بالخدمة دون العين أو البضع.
* (ولو ملك) * رجل من الأمة * (نصفها وكان الباقي حرا لم تحل بالملك) * لعدم كماله * (ولا بالدائم) * لعدم جواز التزوج بأمته.
* (وهل تحل متعة في أيامها؟ قيل) * في النهاية (7) والجامع (8): * (نعم) * لخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في جارية بين شريكين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه، فقال: هو له حلال ثم قال: وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى أراد، قلت: أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك؟ قال: لا يجوز له ذلك، قلت: ولم لا يجوز له ذلك وقد أجزت للذي كان له