عليه ودفع الضرر، وأنه كما لا يجوز لهما ابتداء النكاح إلا بإذن المولى فكذا استدامته، ويدل على الفورية دلالة التأخير على الرضا واندفاع الضرر معها والاقتصار على المتيقن. وعن أبي الصباح عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج، فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فإن تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي (1).
والخيار ثابت * (سواء دخل أو لا) * لعموم النص (2) والفتوى * (وسواء كان الآخر حرا أو لا) * لذلك، ولصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما (3). ونحو منه صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (4) وسيأتي الخلاف إذا كانت حرة.
* (وسواء كانا لمالك واحد أو كل واحد لمالك) * أو كانا مشتركين، وسواء اشتراهما أو أحدهما واحد أو أزيد.
* (ويتخير مالك الآخر إن كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه وفي الفسخ على الفور أيضا) * وفاقا للنهاية (5) والمهذب (6). * (سواء كان هو البائع) * بأن كانا له * (أو غيره) * لأنه إنما رضي بالعقد على مملوكه أو مملوك البائع، والأغراض يختلف باختلاف الملاك، وخصوصا إذا كان الولد مشتركا بين المالكين، وكما يعتبر الإذن ابتداء لتعلق حقه ودفع الضرر فكذا استدامة، ولإطلاق الأخبار بأن بيع الأمة طلاقها (7) وهو شامل لثبوت الخيار لكل من المشتري ومالك الآخر، ولأن أحد المالكين لما تسبب للخيار في الفسخ لزم ثبوته للآخر تسوية