وفي الجامع (1) إلا أنه لم ينص على الرقية في الثاني. وفي الوسيلة لكن جعل في حكم شهادة الشاهدين بالحرية تدليس مدلس عليه (2). وفي السرائر إلا أنه صرح بالحرية على التقديرين وبلزوم قيمة الولد للسيد على الشاهدين في الأول (3).
وحمل الشيخ ما في صحيح الوليد بن صبيح من كون الأولاد أحرارا على أحد وجهين: أحدهما: أنهم يصيرون أحرارا إذا فكهم الأب. والآخر: على صورة شهادة شاهدين بالحرية (4). واستند فيه إلى ما مر من خبر زرارة. وأنت تعرف عدم دلالته. وبخبر زرعة عن سماعة سأله عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة، فتزوجها رجل منهم فولدت له. قال: ولده مملوكون، إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة، فلا يملك ولده ويكونون أحرارا (5).
* (ولو تزوج العبد بحرة من دون إذن) * المولى * (فلا مهر) * لها * (ولا نفقة) * وإن دخل بها * (مع علمهما) * بالرق وانتفاء الإذن و * (بالتحريم) * وهو يتضمن الأولين لأنها بغي. وعن السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها (6).
قيل: ولا حد عليها لمكان الشبهة (7). والفرق بينها وبين الحر إذا تزوج أمة كذلك أنها لنقصان عقلها، وعدم مخالطتها لأهل الشرع يكفي العقد شبهة (8) لها.
والفرق بين ذلك وما إذا تزوجت حرا بعقد تعلم فساده أن هذا العقد فضولي يجوز فيه إجازة المولى. ويؤيده ما في الأخبار من أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده (9).