* (يفديهم الإمام من سهم الرقاب) * من الزكاة، لخبر سماعة سأل الصادق (عليه السلام) عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكته وأقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه. قال: قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده. قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال: على الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حر (1). والأظهر كون " حر " صفة، لأنه الذي لا يملك.
ثم إن الخبر ضعيف، ووجوب القيمة عليه على الحرية خلاف الأصل، وعلى تسليمه فالاستسعاء خلاف الأصل، فإن غايته كون مديونا معسرا فنظرة إلى ميسرة. وليس فيه أن الافتداء من سهم الرقاب. وأنكره ابن إدريس (2) لاختصاصه بالعبيد والمكاتبين وهم أحرار. ومنع المحقق في النكت (3) الانحصار تارة، لعموم الآية، وأخرى الاختصاص بسهم الرقاب، لعموم الخبر. وإن قلنا بالرقية فلا إشكال في جوازه من سهمهما.
وفي الوسيلة: أنه إن انقطع تصرف الإمام أدى الأب ثمنه من جهات الزكاة، فإن فقد جميع ذلك بقي الولد رقا حتى يبلغ ويسعى في فكاك رقبته (4).
وفي النهاية (5) والتهذيب (6) والاستبصار (7) والمهذب (8): إن الولد حر إن كان شهد عند الزوج شاهدان بالحرية، وإن تزوجها على ظاهر الحال من غير بينة فالولد رق وعليه فكه بالقيمة. وكذا في الغنية لكنه أوجب للسيد القيمة على الأول أيضا (9).