* (ولو اشترك أحدهما بين اثنين فأذن مولى المختص وأحدهما) * دون الآخر * (فإشكال) * من عموم الإفتاء بأن الولد لمن لم يأذن واشتراك العلة، ومن أن الأصل تبعية النماء للأصل، خرج منه موضع اليقين وهو ما إذا اتحد المالك فالباقي على أصله.
* (ولو زنى العبد بأمة غير مولاه، فالولد لمولى الأمة) * لأنه نماؤها مع انتفاء النسب عن الزاني وإن كان أصلا له * (و) * لذا * (لو زنى بحرة فالولد حر) * ويؤكد الأول ما نص من الأخبار (1) على أن من تزوج أمة غيره على أنها حرة فولده منها رقيق.
* (ولو زوج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال، ينشأ من أنه عقد أو إباحة) * والأول هو الموافق للأصل والاحتياط والظاهر من الأصحاب والأخبار وصريح التهذيب (2) والنهاية (3) وصحيح علي بن يقطين سأل الكاظم (عليه السلام) عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟
قال: لا يحل له (4).
ودليل الثاني - وهو اختيار ابن إدريس (5) - أن الفراق بيد المولى، ولو كان نكاحا لم يفترقا إلا بالطلاق، أو الموت، أو الارتداد، أو بتحدد ملك، أو الفسخ بعيب، أو تدليس، أو عتق أو تجدد ملك، وفيه منع، ونحو قول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم وقد سأله عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ يجزئه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو قبل مولاه، ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك (6).