(1425) 56 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن وسندي بن محمد عن عاصم حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال: ترد إليه وولدها عبيد.
(1426) 57 - واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال: ان وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وان لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها ان كانت بكرا، وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد منه عدة الأمة قلت: فان جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.
قوله عليه السلام: أولادها منه أحرار يحتمل أن يكون المراد به شيئين، أحدهما:
أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها أحرارا، الثاني: أن يكون ولدها أحرارا إذا رد الوالد ثمنهم ويلزمه ان يرد قيمتهم، والذي يدل على القسم الأول ما رواه:
(1425) 58 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم