وأطلق الأكثر كما هنا، وظاهره المسمى وسيصرح به، وكذا في التحرير (1) ونفاه سلار مطلقا (2) لأنها بغي.
* (وقيل) * في المقنع (3) والنهاية (4) والوسيلة (5) والمهذب (6) والجامع (7): يلزمه * (العشر) * أي عشر القيمة * (مع البكارة، ونصفه لا معها) * لصحيح الوليد بن صبيح عن الصادق (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له، قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قال، قلت: كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها (8). ويؤيده ما تقدم من صحيح الفضيل ابن يسار (9). وتنزيلهما على كون ذلك مهر مثلها بعيد لا داعي إليه. وعليه أرش عيب الولادة أيضا كما نص عليه ابن حمزة (10).
وعلى هذا القول * (فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده) * منها، ودفعه إن كانت عينه باقية، فإن تلف ثبت في ذمتها وتبعها به بعد العتق. وكذا على القول بثبوت المهر، أي مهر كان استعاده منها ودفعه أي (11) مهر المثل إلى سيدها.
* (وإن تلف تبعها والولد رق) * وفاقا للشرائع (12) لأنه نماء المملوكة، ولنحو قول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن قيس قال: قضى علي (عليه السلام) في امرأة أتت قوما