أرش البكارة * (أرش جناية) * لأن الاقتضاض جرح * (تعلق برقبته) * فلا بد أن * (يباع فيه) * كلا أو بعضا أو يسلم إلى المجني عليها، إلا أن يفك المولى * (وإن قلنا إنه مهر) * لأن من اقتض بكرا بنكاح أو شبهة لم يلزمه إلا المهر، وإن هاجرت إلينا زوجة الكافر رددنا عليه المهر كله من دون اسقاط أرش البكارة * (تبع) * العبد * (به بعد العتق) * لتعليقه بذمته إذا ثبت لها المهر، وإلا فلا شئ.
والأقوى الأول، خصوصا بالنسبة إلى المولى، وعدم ضمان الأرش بوطء الحرائر، لأنه تابع للوطء، فهي جناية مباحة كالاختتان والخفض.
* (والولد) * على كل حال * (للمولى) * أي مولى الأمة * (رق) * لانتفاء النسب شرعا وكونه من نماء ملكه، إلا إذا كان الزوج عبدا غير مأذون، فسيأتي أنه لمولاهما.
ويمكن بعيدا تعميم المولى لئلا يحتاج إلى الاستثناء. أو الجملة متعلقة بحرية الزوج. وقوله: " ولو كان عبدا - إلى قوله: - بعد العتق " معترض في البين.
* (ومع جهلها) * بالتحريم * (فله) * أي لمولاها * (المهر قطعا) * مهر المثل إن لم يجز المولى، أو كانت الإجازة مصححة، أو عشر القيمة أو نصفه كما سيأتي.
* (ولو وطأ جهلا أو لشبهة) * في الموطوءة * (فلا حد) * ولا تعزير * (وعليه المهر) * كذلك أو العشر أو نصفه مطلقا أو مع جهلها. * (والولد حر) * لثبوت النسب وتبعية الأشرف كما عرفت. * (وعليه قيمته) * بتقدير الرقية * (لمولى الأم) * لأنه نماء ملكه، ولما سيأتي فيمن ادعت الحرية. ووقت التقويم * (يوم سقط حيا) * لأنه أول وقت إمكان التقويم، ولو سقط ميتا لم يكن عليه شئ.
* (وكذا) * لا حد ولا تعزير * (لو ادعت الحرية) * ولم يكن يعلمها أمة، أو كان وعول على قولها لقرائن تثمر الظن، أو مطلقا على تردد * (فعقد) * عليها. * (ويلزمه المهر) * مهر المثل كما يعطيه كلام المبسوط (1) لظهور فساد العقد.