مسلمة لنفسها، وإنما عرض المانع من خارج وقد ثبت المهر بالعقد، ولا يعلم سقوطه بمثل ذلك مع جواز التمتع بمن لا يمكنه الاستمتاع بها ابتداء، ويمكن إرجاع الإشكال إلى الحيض أيضا كما فعله في التحرير (1).
* (وكذا) * الإشكال * (لو منع هو أو هي بظالم) * كل المدة، وبالجملة لو منع العذر من بعض الاستمتاع كل المدة أو بعضها أو من الجميع في كلها أو بعضها فإشكال: من احتمال توزيع المهر على المدة ووجوه الاستمتاع جميعا أو بالتفريق، والعدم.
ويقوى السقوط بالنسبة مع امتناعها اختيارا عن الاستمتاع رأسا، لضرورة ملجئة لها لحفظ مال أو عرض أو نفس، لصدق أنها لم تف له بالمدة، وعدم السقوط إن استوعب الحيض المدة، وأما نحو الأكل والشرب الضروريين والتنظف والتهيؤ للزوج فالظاهر استثناؤها أيضا لقضاء العادة بها فيدخل استثناؤها في مفهوم العقد.
* (والأقرب أن الموت هنا كالدائم) * أي كهو فيه، فيثبت المهر إن مات أو ماتت، لثبوته بالعقد، والموت لا يصلح لإسقاطه إلا بدليل وليس، والفرق بينه وبين ما إذا منعت من الاستمتاع بين، ويحتمل السقوط بالنسبة، بناء على أنه في مقابلة الاستمتاع موزع عليه، وعلى المدة فيسقط كلا أو بعضا بامتناعه كلا أو بعضا، كما لو استأجر دابة فماتت.
* (الثاني: لو عقد على) * امرأة على * (مدة متأخرة) * أي مفصولة عن زمان العقد، فقد عرفت صحته و * (لم يكن لها النكاح فيما بينهما) * بغيره وفاقا لابن إدريس (2) والمحقق في النكت (3) لأنها ذات بعل * (و) * لذلك * (لا) * يكون * (له أن ينكح أختها) * في البين لصدق الجمع بين الأختين فإنهما منكوحتان له وإن لم يجز له الاستمتاع بها قبل المدة. * (وإن وفت المدة) * التي في البين أو المدة المعقود عليها بحسب تأخرها * (بالأجل) * أي أجلها إن نكحت بغيره