وعند الصدوق في المقنع: حيضة ونصف (1) لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمان بن الحجاج: وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة (2).
وعند المفيد وابني زهرة وإدريس طهران (3) وهو اختيار المختلف (4) لأخبار الحيضة، فإنه إذا كملت حيضة فقد مضى عليها طهران، أحدهما قبلها، والآخر بعدها، إذ يكفي منهما لحظة، وضعفه ظاهر. ولما تقدم من النص على أن عليها ما على الأمة. مع حسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن (5). وسيأتي الدلالة على كون القرء بمعنى الطهر. وللاحتياط، ولأن فيه جمعا بين الأقوال [والأخبار] (6) لكن اعتبار الحيضتين أحوط.
* (وإن لم تحض وهي من أهله فبخمسة وأربعين يوما) * قولا واحدا، وبه صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه (7). وغيره، ولا فرق فيها بين الحرة والأمة.
* (و) * تعتد * (من الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام) * إن كانت حرة حائلا * (وإن لم يدخل) * بها وفاقا للأشهر لعموم الآية (8) وللأخبار (9) وعند المفيد (10)