وقيل: إن تعمد الإخلال انقلب، وإن نسيه أو جهل بطل (1) وهو بعينه القول الأول، فإن تعمد الإخلال مع العلم ليس إلا لإرادة الدائم.
* (وإن عين المبدأ تعين وإن تأخر عن العقد) * وفاقا لنص ابن إدريس (2) والمحقق في الشرائع (3) والنكت (4) وإطلاق الأكثر، لوجود المقتضي، وهو العقد بمهر وأجل معلومين، ولا دليل على اشتراط الاتصال. وخبر بكار بن كردم قال للصادق (عليه السلام): الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين؟ فقال: له شهره إن كان سماه، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها (5). فإن الظاهر كون الشهر المسمى بعد سنين. وربما قيل بالبطلان، لوجوه:
منها أصالة بقاء البضع على الحرمة إلى أن يحصل يقين الانتقال، ولا يقين هنا.
وفيه: أنه لا شك هنا بعد التأمل، فإن ما نطقت به النصوص والفتاوى من الشروط إذا تحققت تحقق العقد وحل الفرج، واحتمال اشتراط أمر آخر من غير منشأ له ليس إلا وهما فاسدا.
ومنها الاحتياط في الفروج. وهو لا يتم مطلقا، إذ لا احتياط في القول بفساد هذا العقد إذا أرادت التزويج بغيره، ولا احتياط في امتناعها من التمكين، ولا في حرمانها من المهر.
ومنها أن الوظائف الشرعية توقيفية، ولم ينقل إلا مع الاتصال. وفيه منع ظاهر فإن المنقول من الأقوال عامة، ولم ينقل من الأفعال إلا مجرد التمتع.
ومنها أنه إذا صح العقد ترتب عليه أثره، وهو يقتضي الاتصال. وهو ممنوع، فإن أثر العقد أن يجري أحكام المتعة في المدة المسماة، إن متصلا فمتصلا، وإلا فمنفصلا.