وسلار (1) والمرتضى (2) والحسن (3) تعتد بشهرين وخمسة أيام، لأن عليها نصف ما على الدائمة في حياة الزوج، فكذا بعد موته، ولمرسل الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (4) وهما ضعيفان جدا.
* (و) * تعتد * (بأبعد الأجلين) * عن القولين * (مع الحمل، و) * المشهور أن عدة الأمة في الوفاة نصف عدة الحرة مطلقا، دائمة كانت أم متعة، فهي تعتد * (بشهرين وخمسة أيام) * إن كانت حائلا * (أو بأبعدهما إن كانت حاملا) * ويشهد به الأخبار (5) المنصفة لعدتها من غير تفصيل، وأن التنصيف في الدوام يوجبه في المتعة بطريق الأولى، لضعفها، وضعف عدتها.
وعند ابن إدريس (6) والمصنف في المختلف (7) أنها كالحرة، لصحيح زرارة سأل الباقر (عليه السلام) ما عدة المتمتعة إذ مات الذي تمتع بها؟ فقال: أربعة أشهر وعشرا، فقال: يا زرارة كل الناكح إذا مات الرجل فعلى المرأة، حرة كانت أو أمة، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين، فالعدة أربعة أشهر وعشرا (8). وسيأتي بقية الكلام فيها.
* (ولو أسلم المشرك) * كتابيا أو وثنيا * (عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع ثبت) * النكاح وإن فسد عنده * (وإن لم يدخل) * لأنه نكاح صحيح عندنا، وللمسلم التمتع بالكتابية ابتداء، فاستدامة أولى.
* (ولو أسلمت قبله بطل) * النكاح * (إن لم يكن دخل) * لأنها لا عدة لها لينتظر إسلام الزوج، ولا مهر لها لأن الفسخ منها.