السيد (1) وحكى عن غرية المفيد (2) لعموم الآية (3) قيل: المراد ما للقذف (4) لأن الظاهر الاتفاق على انتفاء الولد بالنفي من غير لعان. وكلام الجامع (5) صريح في وقوعه للنفي.
* (ويقع) * بها * (الظهار على رأي) * الأكثر، [ومنهم ابن إدريس في بعض فتاويه] (6) لعموم نصوصه، ونفاه الصدوق (7) وبنوا إدريس (8) والجنيد (9) وأبي عقيل (10) اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، ولأن من لوازمه الإلزام بالفئة أو الطلاق، وليس هنا، إذ لا حق لها في الوطء مع أنه لا يقع بها طلاق، وقيام هبة المدة مقامه لا بد له من دليل. ولمرسل ابن فضال عن الصادق (عليه السلام) قال:
لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق (11) [وقد يقال: إنها من المثل] (12).
* (ولا توارث بين الزوجين به) * يحتمل تعلق الجار بالتوارث وبالزوجية * (شرطا سقوط التوارث) * في العقد أو خارجه * (أو لا) * وفاقا للمشهور اقتصارا في الإرث على موضع اليقين، فإن الزوجية لا يكفي في التوريث، فإن من الأزواج من لا ترث كالذمية، وللأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) لعبد الله بن عمرو: من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك (13). ولسعيد بن يسار: ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط (14). والأخبار الآمرة باشتراط ذلك عليها، فإنه لو ثبت بالزوجية