لم يؤثر الاشتراط، وما سيأتي من خبري البزنطي ومحمد بن مسلم.
وأثبته القاضي (1) مطلقا، لعموم نصوص الإرث (2) وضعف الخبرين عن التخصيص، وقد عرفت عدم الانحصار فيهما.
وأثبته المرتضى إلا مع شرط السقوط (3) جمعا بين الآية (4) وكون المؤمنين عند شروطهم (5). وفيه: أن أحدا من الوراث لا يحرم الميراث بالشرط. وجمعا بينهما وبين الخبرين. ولا يساعده لفظهما. وللأخبار الآمرة باشتراطه. ولا دلالة على التوقف عليه، فإن فيها ما ينتفي مطلقا، ولعل اشتراط ما فيها عليها، لأن النساء لا يعلمن غالبا أحكام المتعة، فينبغي أن يشترط عليهن ليتحقق منهن الرضا بها وبأحكامها. ولقول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم: إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا (6). وحمل على عدم اشتراط الأجل. ولا ينافيه السؤال عن المتعة، ولا قوله بعده: " وإنما الشرط بعد النكاح " إذ لا فرق بين الأجل والميراث في أنهما إنما يعتبران إذا شرطا في العقد فلا بد من الحمل على ما بعد أحد طرفي العقد.
* (ولو شرطاه) * أي التوارث * (فالأقوى بطلان الشرط) * وفاقا للحلبي (7) وابن إدريس (8) لأن الإرث ليس مما يثبت بالشرط بين من لا توارث بينهما، لأن الشرط في حق الغير وهو الوارث، وللخبرين.
وأثبته مع الشرط الشيخ (9) وابن حمزة (10) والراوندي والمحقق في النافع (11) لقول الرضا (عليه السلام) في حسنة البزنطي وصحيحته في تزويج المتعة: نكاح بميراث،