* (ولو قال لواحدة) * منهن: * (طلقتك صح نكاحها) * للدلالة على الاختيار وإن لم يقع به الطلاق. ويأتي لمثل ما تقدم احتمال العدم إن لم يقع به الطلاق * (وطلقت) * على قول كما يأتي * (وكانت من الأربع) * فلا يجوز له إلا اختيار ثلاث أخر.
* (وأما الفعل) * الدال على الاختيار * (فكالوطء، فلو وطأ أربعا ثبت عقدهن واندفع) * نكاح * (البواقي) * لأنه أقوى دلالة من اللفظ، وظاهره الصحة، ولذا عد رجوعا في الطلاق وفسخا للبيع في الخيار، والظاهر عدم الخلاف فيه عندنا، لكن لو ادعى الشبهة في الموطوءة سمع منه حيث أمكن.
* (فإن وطأ الخامسة جاهلين) * بالحرمة * (فعليه مهر المثل) * وكذا لو جهلت خاصة.
* (وهل التقبيل أو اللمس بشهوة اختيار؟) * وجهان * (أقربه ذلك) * لمشاركتهما الوطء فيما ذكر * (كما أنه رجعة) * وهو يتضمن دليلا آخر عليه، وهو أن الاختيار والرجعة معلولا علة واحدة هي الفعل الدال على استدامة الزوجية، وتحقق أحد المعلولين يستلزم تحقق الآخر، لاستلزامه تحقق العلة المستلزم لتحقق الآخر. أو أنه لما دل كل من التقبيل واللمس على الرجعة مع انتفاء النكاح بالطلاق فأولى بالدلالة على بقاء النكاح. وكل منهما وإن ضعف لكنه يصلح مؤيدا.
ووجه الخلاف أنهما ربما يوجدان في الأجنبية، فهما أعم من الاختيار.
ويدفعه أن الوطء أيضا أعم، فكما جعل دليلا بناء على أصالة الصحة في أفعال المسلمين فكذا فيهما، ولا يضر كونهما أضعف منه.
* (ولو تزوج بأخت إحداهن) * قبل الفسخ أو الاختيار * (لم يصح) * لبقاء علقة الزوجية.
* (وهل يكون اختيارا لفسخ عقدها) * أي من هي أختها إذا كانت تحته أكثر من النصاب سواء تزوج بها دائما أم متعة للتساوي في الفساد؟ * (إشكال) *