* (وهل تنزل الكنايات) * عن الطلاق * (منزلة الطلاق في الاختيار؟
إشكال، أقربه العدم) * لأنها لا تفيد الطلاق عندنا، فلا تفيد الاختيار * (وإن قصد به) * أي بما لفظ به منها * (الطلاق) * فإنه اختيار عنده، لكن لا يثبت عندنا إلا إذا علمنا قصده من خارج، فهو الذي أفادنا العلم بالاختيار دون الكناية. ودليل الخلاف عدم انحصار الاختيار في لفظ، بل العبرة فيه بما في النفس، وضعفه ظاهر، فإن الأمر كذلك، لكن الكلام في الدلالة وحصول العلم، ولا إشكال فيمن يزعم وقوع الطلاق بذلك.
* (وكذا لو أوقع طلاقا مشروطا) * بالإسلام * (فقال: كلما أسلمت واحدة منكن فقد طلقتها) * والظاهر أنه لا إشكال هنا، فإن غايته الاختيار حال الكفر، ولا عبرة به، ويجوز أن يريد ب " كذا " التشبيه بالعدم خاصة.
* (ولو قال) * بعد الاسلام أو قبله: * (إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفراق) * أي الطلاق * (لم يصح) * الاختيار * (للتعليق) * ولو لفظ بغير لفظ الطلاق من الفراق ونحوه فأولى بعدم الصحة، لعدم توقفه على النكاح، ويحتمل الصحة في تعليق الطلاق بعد الاسلام، لأنه ليس تعليقا للاختيار للنكاح بل للفراق، والفراق وإن لم يصح إلا أن دلالة اللفظ على الاختيار لا يقصر عن دلالة الكنايات على الاختيار.
* (ولو) * اختارهن جمع و * (رتب الاختيار) * فاختار واحدة واحدة * (ثبت نكاح الأول) * بقدر النصاب * (واندفع) * نكاح * (البواقي) * ولغى اختيارهن.
* (ولو قال لما زاد على أربع: اخترت فراقكن، انفسخ عقدهن وثبت عقد الأربع) * البواقي، لأنه من كنايات الاختيار.
* (ولو قصد) * بالفراق * (الطلاق) * كان كناية عنه فإن * (قلنا: إن الكناية) * عنه * (كالطلاق في) * ثبوت * (الاختيار) * به * (ثبت عقد المطلقات) * دون الأربع * (ولم يطلقن) * لأنه لا يقع عندنا بالكناية * (وإلا فلا) * اختيار كما لاطلاق.