* (ومدة) * تربص * (الإيلاء من حين الاختيار) * أو ما بعده، وبالجملة فمن حين المرافعة المقرونة بالاختيار أو المتأخرة عنه، والغرض نفي كونها مما قبله.
* (ولو قذف واحدة فاختار غيرها وجب الحد وسقط بالبينة خاصة) * دون اللعان، لأنها أجنبية وإن كان لها حكم الزوجة قبل الاختيار.
* (ولو اختارها أسقطه باللعان أيضا، ولو طلق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامه حال كفرهن فإن خرجت العدة عليه) * أي كفرهن * (فلا حكم) * للظهار والإيلاء والطلاق مطلقا، ولا للقذف بالنسبة إلى اللعان لأنهن أجنبيات، ولا بالنسبة إلى الحد لأنهن كافرات * (بل) * إنما عليه * (التعزير في القذف، ويسقط بالبينة خاصة) * دون اللعان. * (وإن أسلمن فيها فالأقرب وقوع الطلاق) * عليهن إن لم يزدن على النصاب أو لم يطلق إلا النصاب فما دون، فإن بقاء الزوجية مراعى بالإسلام في العدة فكذا الطلاق، ولا جهة لبطلانه، فإن الاسلام كاشف عن بقاء الزوجية. وإن زدن على النصاب ووقع الطلاق على النصاب أو ما دونه كان اختيارا.
ويحتمل العدم حينئذ، لأنه حين طلق لم يكن له الاختيار، وإن اختار لم يصح، والإسلام مشترك بين الجميع.
نعم إن اختار المطلقات صح طلاقهن، فهو طلاق مراعى بالإسلام والاختيار جميعا. وربما قيل: بالبطلان مطلقا، لأنه معلق بشرط هو الاسلام، وضعفه ظاهر.
أو لأن الاختيار ارتجاع لا استدامة مع اشتراط الطلاق بالزوجية حقيقة. وإن زدن على النصاب وطلق الكل كشف الاسلام عن صحته على النصاب، ويتعين بالاختيار أو القرعة.
* (أما الظهار والإيلاء فإن اختار من أوقع عليها ذلك صح) * وترتب عليه أحكامه، وإلا فلا.
* (وأما القذف فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير) * لأنه قذفها وهي كافرة * (ويسقط باللعان أو البينة وإن لم يخترها أسقطه بالبينة) * خاصة.