النكاح رفعا مراعى، فالأصل معه بطلان النكاح، إلا أن تسلم في العدة.
* (ولا يعد الفسخ في الطلقات وإن) * قلنا بأنه * (ساواه في) * لزوم * (المهر) * كلا أو نصفا، فإن المساواة في شئ لا يستلزمها في غيره، فلا تحرم عليه به مع طلقتين وإن قلنا بمساواته الطلاق في المهر.
* (فلو أسلم الوثني) * أو الكتابي عن وثنية * (قبل الدخول وجب نصف المسمى إن كان مباحا) * والأقوى الاقتصار في التنصيف على الطلاق، فإنه المنصوص المتفق عليه، وحمل الفسخ عليه قياس * (وإلا) * وجب نصف قيمته أو * (نصف مهر المثل) * إن لم تقبضن منه شيئا في الكفر * (ويحتمل المتعة) * لأنه لفساد المهر بمنزلة التفويض، وطلاق المفوضة يوجب المتعة.
* (ولو لم يسم مهرا فلها المتعة) * ويحتمل عدم وجوب شئ، لأصالة البراءة، والحمل على المطلقة قياس، وربما احتمل نصف مهر المثل.
* (وإن كان) * إسلامه * (بعده) * أي الدخول * (وجب المسمى) * أو قيمته * (أو مهر المثل على التفصيل) * المذكور، فالمسمى إن كان مباحا، وإلا فأحد الآخرين.
* (ولو أسلمت) * دونه * (قبل الدخول سقط) * المهر، لأنه فسخ منها * (وبعده لها المسمى) * إن كان مباحا، وإلا فالقيمة أو مهر المثل كما تقدم.
* (ولو اعترفا بالسبق ولم يعلم أيهما السابق) * وكان ذلك * (قبل الدخول لم يكن للمرأة المطالبة بشئ من المهر إن لم تقبض) * لعدم العلم بالاستحقاق. وفيه أن العقد موجب للمهر، ولكنه مراعى إلى أن يطرأ المسقط، والأصل عدمه.
* (وإن قبضته فللزوج المطالبة بنصفه خاصة) * لأصالة براءتها من الزائد، ولتحقق العقد الموجب للمهر، وعدم العلم بالمسقط. * (ثم يوقف) * الأمر في نصف المهر واستحقاقها أو استحقاقه له * (على التقديرين) * أي تقديري قبضها وعدمه * (حتى يتبين) * الحال فيظهر الاستحقاق أو عدمه.