الاشتراط بالتنجيز، وعدم ما يمنعه من كتاب أو سنة (1). ويدفعه أصالة البقاء على عدم التعيين، وعدم سببية المعلق للتعيين. ولو فرق بين التعليق على متحقق نحو إن كان اليوم الجمعة فقد اخترتك وغيره لم يبعد، لأن الأول لا يقصر عن الكناية، خصوصا إذا كان عالما بتحققه.
* (ولو طلق فهو تعيين للنكاح) * فإنه لا يواجه به إلا الزوجة. * (فلو طلق أربعا صح نكاحهن وطلقن وانفسخ نكاح البواقي) *. وفي وجه للشافعية العدم (2) لأنه قال (عليه السلام) لفيروز الديلمي وكانت تحته أختان: طلق أيتهما شئت (3).
ولو كان تعيينا لكان تفويتا لهما عليه. والجواب بعد التسليم حمل التطليق على الفراق.
* (وليس الظهار والإيلاء اختيارا) * وفاقا للشرائع (4) * (على إشكال) * من أنه يواجه بهما غير الزوجة وإن لم يترتب عليهما فيها ما يترتب في الزوجة، بل هما أولى بالأجنبية. ومن أنهما تصرفان مخصوصان بالنكاح كالطلاق، وهو مختار المبسوط (5) وضعفه ظاهر.
وعلى المختار * (فإن اختار التي ظاهر منها أو) * التي * (آلى) * منها * (صحا) * أي الظهار والإيلاء، أي وقعا على الزوجة وترتبت عليهما أحكامهما.
* (ويكون العود) * إليها * (عقيب الاختيار إن لم يفارقها) * فإنه قبله ليست بزوجة، والمراد بالعود إما إلزام الحاكم بالعود أو الطلاق، أو إمساكها زوجة مع استباحة الوطء كما في الإنتصار (6) لا الوطء أو إرادته، فإن الوطء اختيار، وكونه عقيب الاختيار لا ينافي ضرب مدة التربص، وكذا كون الإلزام عقيبه لا ينافي التوقف على المرافعة.