على الكفر، وإن أبان عن البينونة من حين الاسلام لما عرفت.
* (ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة) * لا في العدة ولا بعدها، استمر كفرهن أو لا، إلا لما بعد الاسلام إذا وقع في العدة * (لأن تفويت الاستمتاع منهن) * لوجوب المبادرة إلى الاسلام عليهن.
وللشافعي قول بأنها إذا أسلمت في العدة كانت لها النفقة لما مضى لظهور بقاء الزوجية (1) ولا يخفى ضعفه.
* (ولو تداعيا السبق إلى الاسلام قدم قول الزوج، لأصالة براءته) * من النفقة، وقد يحتمل تقديم قولها، لأن النفقة ثابتة والنزاع في المسقط، والأصل عدمه، وهو قول للشافعية (2).
ويدفعه أن النفقة ليست أمرا واحدا مستمرا من حين النكاح، وإنما يثبت يوما فيوما، والأصل في كل يوم عدمها إلى أن يثبت موجبها وهو التمكين، ويأتي في النفقات الإشكال في كون النشوز مسقطا أو التمكين شرطا.
* (ولو ادعى السبق بالإسلام قبل الوطء) * الموجب للبينونة بمجرد الاختلاف * (فالقول قولها، لأن الأصل بقاء) * استحقاق * (المهر) * فإنه وجب بالنكاح، وإنما يسقط بالمسقط والأصل عدمه [وفيه إن الأصل عدم الوطء] (3).
* (ولو قالت: أسلمنا معا، فالنكاح باق) * وقال: بل أسلمت قبلي أو أسلمت قبلك إذا (4) انقضت العدة على كفرك أو لم تكن مدخولا بها * (قدم قوله، لندور التقارن في الاسلام على إشكال) * من تعارض الأصل والظاهر.
* (ولو قال) * للوثنية: * (أسلمت بعد اسلامي بشهرين) * فلا نفقة لك علي إلا مما بعدهما * (فقالت: بل بشهر، أو قال: أسلمت بعد العدة) * فلا نفقة ولا نكاح * (فقالت: بل فيها، قدم قوله) * لأصالة تأخر الحادث والبراءة من النفقة، ولا يعارضهما أصالة صحة النكاح، فإن الاختلاف في الدين معلوم، وهو مما يرفع