الأمة مع الحرة وجاز نكاح أمتين، وهنا أولى بالجواز، لأنه مستديم لا مستأنف.
ويظهر الوفاق منا على جواز الاستدامة من المبسوط (1) والتذكرة (2) لكن اختيار الأمة يتوقف على إذن الحرة كما سيأتي.
* (والعبد يختار حرتين، أو أربع إماء، أو حرة وأمتين، واندفع نكاح البواقي، سواء ترتب عقدهن أو لا) * اتحد أو تعدد، لعموم أدلة الاختيار، وللعامة قول بأنه إن اتحد العقد عليهن انفسخ نكاح الجميع (3). * (وسواء اختار الأوائل أو الأواخر) * لذلك، ولهم قول باندفاع نكاح الأواخر (4). * (وسواء دخل بهن أو لا. ولا يشترط إسلامهن، و) * لو أسلمن * (لا ينتظر العدة) * ليجب وقوعه فيها، بخلاف الوثنيات، فإنهن يبن مع عدم الدخول، ومعه يشترط إسلامهن في العدة كما سيأتي.
* (ولو أسلم معه) * أي قبل الاختيار * (أربع من ثمان فالأقرب) * وفي بعض النسخ فالأقوى * (أن له اختيار الكتابيات) * فإن الاسلام لا يحرمهن عليه، ولا يوجب النكاح المسلمات. ويحتمل الخلاف بشرف الاسلام وترجيحه لهن، وضعفه ظاهر.
* (وليس للمرأة) * إذا تزوجت في الكفر بزوجين * (اختيار أحد الزوجين) * إذا أسلموا * (بل يبطلان مع الاقتران، و) * يبطل * (الثاني خاصة مع الترتيب) * وإن اشتبه، فكما سبق من البطلان أو القرعة أو غيرهما.
وللشافعية وجه فيما إذا اعتقدوا صحة العقد على زوجين أنها تجبر على اختيار أحدهما كما لو أسلم على أختين (5).
* (ولا مهر للزائد) * على العدد إن لم يدخل * (فإن دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحة) * للعقد على الزائد من أصله، وأن الاختيار لمن عداها كاشف