منها " (1) ففي تفسير علي بن إبراهيم: إنه الكفان والأصابع (2). وفسر بالوجه والكفين. ولمرسل مروك بن عبيد عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان (3). وصحيح علي بن سويد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق (4).
وللاطباق في الأعصار على خروجهن من غير ضرورة بلا نكير.
وأما حرمة الأزيد فلقوله (صلى الله عليه وآله): لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك (5). ولأنه مظنة الفتنة، ولذا صرف (صلى الله عليه وآله) وجه الفضل بن عباس عن الخثعمية (6).
وأطلق في المبسوط الجواز على كراهية من غير تقييد بالمرة (7) وقوى في التذكرة الحرمة مطلقا (8) وجعل في التبيان أحوط (9) لإطلاق الأمر بالغض وخوف الفتنة والإطباق في الأعصار على المنع من خروجهن سافرات وإنما يخرجن متسترات، ولا يتعين ما ظهر منها لما ذكر، بل الظاهر ما عن ابن مسعود (10) من الثياب، وظاهر الابتلاء بالنظر ما يقع اتفاقا لا متعمدا، وخبر مروك مرسل.
* (وكذا المرأة) * تنظر إلى وجه الأجنبي وكفيه مرة لا أزيد، لاشتراك العلة حرمة وجوازا، والحرمة مطلقا هنا أقوى منها في العكس.
وللشافعية قول بجواز نظرها إلى ما يبدو منه عند المهنة (11). وآخر إلى غير