* (و) * من الثاني أعني التخفيفات أنه * (أبيح له أن يتزوج بغير عدد) * في الأصح، وقطع به الشيخ (1) لظاهر الآية وللأخبار. وللشافعية قول بحرمة الزيادة على التسع (2).
* (وأن يتزوج ويطأ بغير مهر) * قطع به الشيخ (3) لإباحة تزوجه بالهبة، وظاهر الهبة يقتضي ذلك، والأخبار به من طريقنا كثيرة (4). وللشافعية قول غريب بخلافه (5).
* (و) * أبيح له التزوج * (بلفظ الهبة) * لظاهر الآية (6) واحتمل العدم، لقوله:
" إن أراد النبي أن يستنكحها " ومنع ظهور " وهبت " في ذلك. وقيل: يكفي لفظ الهبة منها، ولا بد فيه (عليه السلام) من لفظ النكاح (7).
* (وترك القسم بين زوجاته) * لقوله تعالى: " ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء " (8) وقيل بوجوبه (9) واستظهره في المبسوط (10) ويحمل الآية حينئذ على جواز التبدل أو التخيير بين الواهبات أو جملة النساء المؤمنات أن ينكح من شاء منهن ويترك من شاء.
وفي التذكرة: أن هذه الإباحات مبنية على كون النكاح في حقه كالتسري في حقنا (11) فإن كان الأمر كذلك يثبت، وإلا فلا.
* (و) * أبيح له * (الاصطفاء) * لما اختاره من الغنيمة قبل القسمة، وكذا الإمام عندنا، فالخاصة إضافية أو مطلقة على الوجه الذي عرفت.
* (والوصال) * في الصوم، فعنه (صلى الله عليه وآله) أنه لما نهى عن الوصال قيل له: إنك