* (ولا للأعمى) * فضلا عن المبصر * (سماع صوت الأجنبية) * بتلذذ أو خوف فتنة أم لا كما يقتضيه الإطلاق هنا وفي التحرير (1) والإرشاد (2) والتلخيص (3) والشرائع (4) لعموم ما ورد من أن صوتها عورة، ومن النهي عن ابتدائهن بالسلام، وستر عيهن بالسكوت (5).
واختار في التذكرة (6) والمدنيات الأولى اختصاص التحريم بما مع التلذذ أو خوف الفتنة، ولعله الوجه (7) لما روي من تسليمها والتسليم عليها (8) وقوله تعالى:
" فلا تخضعن بالقول " (9). وحسن ربعي بن عبد الله عن الصادق (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسلم على النساء ويرددن عليه، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر (10). ولا يحضرني الخبر بكون صوتها عورة مسندا، وإنما رواه المصنف في المدنيات الأولى مرسلا، ونفقات المبسوط (11) تعطي العدم.
* (ولا للمرأة النظر إليه) * أي الأعمى، لما عرفت، وخصوص ما روي من أن عائشة وحفصة لم تحتجبا عن ابن أم مكتوم، وقالتا: إنه أعمى، فقال (صلى الله عليه وآله):
أفعمياوان أنتما (12) ولذا تعرض له مع إجزاء ما تقدم عنه.