مولاها وهي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك (1).
واستقرب في المختلف جواز النظر إلى المالكة (2) لعموم ما ملكت أيمانهن، بل والتابعين غير أولي الإربة كما عرفت، وما نطق من الأخبار (3) بجواز نظر المملوك إلى مالكته وهي كثيرة، وكون الخبرين المتقدمين في النظر إلى الأجنبية، وبهذا يقوى جواز نظر الفحل المملوك، لعموم الآية (4) والأخبار، لكنه لا يقول به.
وفي التمسك بالآية منع العموم، إذ بعد تسليم كون الصيغة للعموم يضعفه الاستثناء من العموم، فإنه بمنزلة نفي العموم.
وربما يقال بجواز نظر الخصي إلى المالكة وغيرها لصحيح ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) سأله عن قناع الحرائر من الخصيان، قال: كانوا يدخلون علي بنات أبي الحسن (عليه السلام) ولا يتقنعن. قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا. قلت: فالأحرار يتقنعن منهم؟ قال: لا (5).
وما ذكره أبو علي من أنه روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى (عليهما السلام) كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء، حرا كان أو مملوكا (6).
والأقرب حمل الأول على التقية، ويؤيده أنه (عليه السلام) سئل في حديث آخر، فقال: أمسك عن هذا (7). ولا ينافي التقية كونه مختلفا فيه عندهم، وحمل الكراهة في الخبر الثاني على الحرمة.
وقطع في التذكرة بأن المجبوب الذي بقيت أنثياه، والخصي الذي بقي ذكره كالفحل (8). وفيه تأمل.