ما بين السرة والركبة (1). وإلا لأمر بالاحتجاب كهي، ولأن بدنها عورة، ولذا يجب عليها الستر في الصلاة بخلافه.
* (وللطبيب النظر إلى ما) * أي عضو * (يحتاج إليه) * أي الطبيب أو يحتاج الطبيب إليه أي إلى النظر إليه * (للعلاج حتى العورة) * من الرجل أو المرأة، رجلا كان أم امرأة ولو لم يخف فوات العضو.
والأقرب إن وجد المماثل الاقتصار عليه و (2) إن احتيج إلى النظر إلى العورة، وللمرأة على المسلمة، اقتصارا على موضع الضرورة. وتردد في التذكرة (3).
* (وكذا لشاهد الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه) * لأنه وسيلة إلى إقامة حد من حدود الله، ولما في المنع منه من عموم الفساد وانسداد باب هذا الركن العظيم من أركان الشريعة، واستقرب المنع في التذكرة (4) وقضاء الكتاب للأمر بالستر، وهو الأقرب.
* (وليس للخصي النظر إلى المالكة ولا الأجنبية) * وفاقا للمشهور، وحكي الاجماع عليه في الخلاف (5) ويدل عليه عموم الأمر بالغض والنهي عن إبداء الزينة، مع عدم العلم بالدخول في التابعين غير أولي الإربة أو ما ملكت أيمانهن، لتفسير الثاني عندنا بالإماء، ولا يدخلن في نسائهن إلا إذا كن مسلمات، ولو سلم انتفاء إربة الخصي في الجماع فلا نسلمه في الاستمتاع بغيره.
ويمكن أن يقال: إنه غير ذي إربة شرعا، لكونه مملوكا لها، وخبر أحمد بن إسحاق عن الكاظم صلوات الله عليه قال: قلت: للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ فقال: لا (6). وخبر عبد الملك بن عتبة النخعي عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي