* (و) * إن كان * (بعده يقف على الانقضاء فإن خرجت) * العدة وكان الزوج ذميا لا يرى نكاح الوثنية صحيحا * (ولم يسلم الزوجان فسد العقد) * وكذا إن كان الزوج مسلما ولم تسلم الزوجة.
وإن رجعت فإن لم يقبل منها لم يفد * (وإن قلنا بقبول الرجوع كان العقد باقيا إن رجعت في العدة) * وأطلق في التحرير فساد العقد في الحال إذا انتقلت الذمية زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر بناء على أنه لا يقبل منها إلا الاسلام حتى الرجوع إلى دينها (1). ولعل المراد ما إذا لم يكن نكاحها صحيحا في دين الزوج. ثم إن المراد هنا الحكم بالفساد لا وجوب التفريق ليقال: لا يجب علينا الذب عن غير أهل الذمة.
* (ولو انتقلت إلى ما يقر أهله عليه) * كاليهودية إذا تنصرت فكذلك يفسد في الحال قبل الدخول وبعده على التفصيل * (إن لم نقرها عليه وإلا كان النكاح باقيا) * إلا إذا كان الزوج ممن لا يرى صحة نكاحها.
* (ولو انتقلت الوثنية) * بعد أن كانت كتابية * (إلى الكتابية وأسلم الزوج) * بعد ذلك * (فإن قبلنا منها غير الاسلام) * وهو هنا الرجوع إلى الكتابية * (فالنكاح باق) * إلا قبل الدخول أو بعد انقضاء العدة إذا كان الزوج وثنيا، ولم يكن النكاح صحيحا في دينها. * (وإلا) * يقبل منها * (وقف) * النكاح * (على الانقضاء) * إن كان الاسلام * (بعد الدخول، و) * إن كان * (قبله يبطل) * وبالتقييد بقولنا: بعد أن كانت كتابية " يندفع التنافي بين هذا الكلام وما تقدم من عدم قبول الانتقال إلى الكتابية بعد مبعثه (صلى الله عليه وآله) من غير حاجة إلى القول بوقوع الخلاف في ذلك، مع أن الظاهر الوفاق، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا (2) وهو يؤذن بالإجماع.
* (وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض أو جنابة) *