إباحة) * العقد * (المؤقت من دون المهر) * أو اعتقدوا إباحة العقد في العدة فعقدا وأسلما بعد انقضائها، أو جواز شرط الخيار مدة فأسلما بعد انقضائها، بخلاف ما إذا أسلما في العدة أو مدة الخيار باقية، وسيأتي جميع ذلك عن قريب.
وبالجملة فإنما يقر بعد الاسلام إذا صح ابتداء النكاح، ولا يصح في العدة ولا في مدة الخيار من حيث أنها مدة الخيار، ويستثنى أيضا ما إذا غصبها واعتقد أنه نكاح، ويأتي الآن.
* (الثالث: لا فرق بين الذمي والحربي في ذلك) * أي الإقرار وعدمه بالصحة والفساد على ما فصل بعد الاسلام وكذا قبله إن ترافعوا إلينا وكان علينا الذب، ويعتبر في الإقرار الصحة عندنا، أو في ملتي الزوجين جميعا إن اختلفا، أو في ملة من نذب عنه.
* (ولو اعتقدوا غصبية المرأة) * والأولى غصب المرأة ليتعين للمصدرية * (نكاحا) * ولم يجددوا بعده عقدا صحيحا عندهم * (أقروا عليه على إشكال بعد الاسلام وقبله) * إذا ترافعوا إلينا.
ومنشأ الإشكال بعد الاسلام من الصحة عندهم، وأن غايته إقامة الفعل مقام القول، فيكون كسائر وجوه الفساد. ومن أن الغصب قبيح عقلا ابتداء واستدامة.
وقبله من الصحة عندهم. ومن كونه ظلما قبيحا لا يسوغ في ملة من الملل فيقبح الإقرار عليه، ويجب علينا رفعه عن الذمية لوجوب الذب عنهم. والأول أصح، لأن المفروض اعتقاد الزوجين صحة النكاح بذلك، وأنه كذلك في نحلتهما، فلا يضر قبحه عقلا، وعدم صحته في ملة من الملل.
وفي التذكرة: إن هذا في حق أهل الحرب، وأما أهل الذمة فلا يقرون عليه، لوجوب دفع قهر بعضهم بعضا (1) خصوصا مع الترافع إلينا، وهو مبني على أنه ليس الغصب عندهم نكاحا صحيحا، فإن فرض ذهابهم إليه أقروا عليه قبل الاسلام، إذ لا ظلم عليها في دينها ليجب الذب عنها.