* (الرابع: لو شرطا الخيار) * في الفسخ مطلقا * (لهما أو لأحدهما) * واعتقدا صحة النكاح معه * (لم يقرا عليه بعد الاسلام، لأنهما لا يعتقدان لزومه حالة الكفر) * وقد أسلما حين لا يعتقدان لزومه، وليس علينا أن نثبت إلا ما أثبتوه، ولما عرفت من بقاء المفسد بعد الاسلام.
* (وإن قيداه) * أي الخيار بمدة * (فإن أسلما قبل انقضائه) * أي الخيار أي مدته * (لم يقرا عليه) * لما ذكر * (وإن كان) * الاسلام * (بعده أقرا) * عليه لا للزوم وانتفاء المفسد، مع وقوعه صحيحا عندهما.
* (الخامس: لو تزوجها في العدة) * من غيره * (ثم أسلما، فإن كان الاسلام بعد الانقضاء أقرا عليه) * لوقوعه صحيحا وارتفاع المانع * (وإلا) * تكن انقضت * (فلا) * يقران عليه * (لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حال الاسلام. أما) * إن كان الاسلام * (بعد الانقضاء) * فيقران عليه * (فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح، ويجوز ابتداء مثله) * وهو نكاح المعتدة * (في الاسلام على هذه الحال) * أي بعد انقضاء العدة * (ولا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو عنه) * ويشكل مع الدخول في العدة فإنه يوجب التحريم المؤبد.
* (أما لو تزوج حليلة أبيه أو ابنه أو المطلقة ثلاثا فإنهما لا يقران عليه بعد الاسلام) * للتحريم مؤبدا، وإنما خصها بالذكر هنا لمناسبة النكاح في العدة لئلا يتوهم الإقرار من قوله تعالى: " إلا ما قد سلف " (1) كما توهمه بعض العامة (2) وللتنصيص مرة أخرى على صحة نكاح الكفار وطلاقهم، ودفع توهم صحة نكاح الحليلتين بناء على أنه إما أن يكون نكاح الكفار صحيحا إذا صح عندهم أو لا، فعلى الأول يصح نكاحهما، وعلى الثاني لا تكونان حليلتين للأب أو الابن إذا كانا كافرين، فلا تحرمان عليه.
* (السادس: لو أسلم) * على وثنية بعد الدخول * (ثم ارتد فانقضت العدة