قولان وأكل لحم الخنزير قيل فيه قولان، أقواهما (1) أنه ليس له ذلك (2) (3).
* (و) * له منعها من * (استعمال النجاسات التي يستقذرها الزوج) * فينقص من استمتاعه * (و) * من * (أكل الثوم والبصل والكراث، وشبهه مما ينقص الاستمتاع) * لكراهة رائحته * (وإن كانت مسلمة) * وقوى في المبسوط: إنه ليس له ذلك (4).
* (فروع) * سبعة:
* (الأول: لو أسلما) * معا أو على التعاقب * (في العدة) * فيما تعتبر فيه * (ثبت النكاح، ولا) * يجب أن * (يبحث الحاكم عن كيفية وقوعه) * فإن الأصل الصحة والبراءة من الفحص، ولأن كثيرا من الكفار أسلموا على عهده مع أزواجهم فأقرهم على أنكحتهم من غير استفصال. * (بل يقررهما عليه ما لم) * يعلم أنه * (يتضمن) * عليه * (محرما، كما لو كانت تحته إحدى المحرمات عليه) * مؤبدا أو جمعا كما أن فيروز الديلمي أسلم عن أختين، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله):
اختر أحدهما (5).
* (الثاني: لا نقرهم) * (6) إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا، وكان علينا الذب عنهم * (على ما هو فاسد عندهم) * من النكاح * (إلا أن يكون صحيحا عندنا) * أما إذا لم يسلموا فلأنه ليس لنا الحكم عليهم بما يخالف شرعنا، وأما بعد الاسلام فلأنه عقد مطابق للصحيح في نفس الأمر وإن لم يعتقدوا صحته، وهو أولى بالإقرار من الفاسد الذي يعتقدونه صحيحا.
* (ونقرهم على ما هو صحيح عندهم وإن كان فاسدا عندنا) * أما إذا لم يسلموا فمطلقا، وأما بعد الاسلام فيشترط (7) أن لا يبقى المفسد * (كما لو اعتقدوا