الحكم والإعراض بطريق الأولى، لأنهم لم يلتزموا الأحكام، ولا التزمنا دفع بعضهم عن بعض. وفي المبسوط: لعموم الآية والأخبار (1). وفي عموم الآية نظر، وكذا لا إشكال إن اختلفا في الدين.
* (ولو ارتفع) * إلينا * (مسلم وذمي أو) * مسلم و * (مستأمن، وجب الحكم بينهما) * لأنه يجب علينا رفع الظلم عن المسلم ورفع ظلمه، ولا يمكن تنزيله على حكم الكفار. ولو ارتفع ذمي ومستأمن، فكما لو ارتفع ذميان.
* (وكل موضع يجب) * فيه على الإمام * (الحكم إذا استعدى الخصم) * أي اشتكى أحد الخصمين صاحبه، واستنصر عليه الإمام * (أعداه) * أي أزال عدواه أي شكواه وجوبا، بأن أحضر خصمه وفصل الحكم بينهما.
* (وإذا أرادوا ابتداء العقد) * عندنا * (لم يزوجهم الحاكم إلا بشروط النكاح بين المسلمين) * لأنه لا حاجة بنا إلى خلافه، وإنما عفونا عما كان في الشرك من عقودهم لئلا يتنفروا عن الاسلام، وهذا لا يوجد هنا.
* (فلا يصح على خمر أو خنزير) * أو بشرط خيار إلى غير ذلك. * (وإن تزوجا عليه) * أي خمر أو خنزير * (ثم ترافعا) * إلى الإمام * (فإن كان قبل القبض لم يحكم بوجوبه) * لفساده عندنا * (وأوجب مهر المثل) * كما في المبسوط (2) لأنه الواجب إذا فسد المسمى.
* (ويحتمل قويا) * إيجاب * (قيمته عند مستحليه) * لأنه لم يكن فاسدا عندهم، ولذا لو قبضت صح ولم يوجب عليه مهرا آخر، وإنما عرض ما يمنع من التسليم، فهو كعين جعلت مهرا فامتنع تسليمها. ولأن مهر المثل ربما زاد والزوجة معترفة بعدم استحقاق الزائد، أو نقص والزوج معترف باستحقاقها الزائد.
* (وإن كان) * الترافع * (بعده) * أي القبض * (برئ الزوج، وإن كان بعد قبض بعضه سقط) * عنه * (بقدر المقبوض، ووجب بنسبة الباقي) * إلى المجموع * (من مهر المثل أو القيمة، فإن كان) * المهر * (عشرة أزقاق خمر) *