الإرشاد (1) والتحرير (2) للنهي، وفيه ما مر من الكلام. ولتساويهما في العقد، ولا مرجح، وفيه: أن الاختيار مرجح للنص الصحيح من غير معارض. وللاحتياط وهو من كل وجه ممنوع لأدائه إلى جواز تزوجهما بآخر من غير طلاق. ولتغليب الحرمة، وفيه: أنه إنما يكون فيما تحققت فيه حرمة، ولا مخلص إلا بالاجتناب، وهو هنا ممنوع.
* (ولو تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد وثلاث في عقد واشتبه السابق، صح نكاح الواحدة على) * القول * (الثاني) * وهو البطلان، لأنه إن تقدم عقدها فظاهر، وإن تقدم الآخران بطل أحدهما فيصح هو، وإن تقدم أحدهما صح معه وبطل الآخر، فنكاح الواحدة صحيح قطعا، وبقي الاشتباه في الآخرين.
قال في التذكرة: والوجه عندي استعمال القرعة، وحكى عن الشافعية وجهين: أحدهما: بطلانهما، والآخر: الإيقاف إلى بيان الزوج، فإن لم يعلم كان لهن طلب الفسخ، وإن صبرن لم ينفسخ وعليه الانفاق عليهن في مدة التوقف (3).
وأما على القول بالتخيير فلا يتعين الواحدة للصحة، لاحتمال تأخر عقدها عن الآخرين مع جواز صحتهما باختيار إحدى الاثنتين أو اثنتين من الثلاث.
* (ويحل له بملك اليمين والمتعة ما شاء مع الأربع) * الدائمات * (وبدونهن) * في ملك اليمين اتفاقا من المسلمين، وفي المتعة على المشهور عندنا، وحكى عليه الاجماع في السرائر (4) والواسطيات للسيد (5) والأخبار (6) الناطقة به كثيرة، وجعلها القاضي من الأربع على الاحتياط (7) لقوله تعالى: