* (ولو أسلما دفعة) * بأن تقارن آخر الشهادتين منهما، ولبعض العامة قول بتحقق المعية بالتقارن في المجلس (1) * (فلا فسخ، و) * إن أسلمت دونه * (بعده) * أي الدخول * (يقف) * النكاح * (على انقضاء العدة إن كان كتابيا، فإن مضت ولم يسلم فسد العقد على رأي) * الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3) لعموم قوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (4) وللأخبار كما تقدم، وصحيح البزنطي سأل الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له. قلت: جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا بتزويج جديد (5).
وذهب الشيخ في النهاية (6) وكتابي الأخبار (7) إلى بقاء النكاح إن أقام على شرائط الذمة، ولكن لا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها، لمرسل جميل بن دراج عن أحدهما (عليهما السلام) قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم، قال: هما على نكاحهما، ولا يفرق بينهما، ولا يترك، يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة (8). وخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال:
إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها، ولكنه يأتيها بالنهار، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم، فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها، وكذلك جميع من لا ذمة له (9).