لا يقصرون من أن يكونوا * (بحكم المجوس) * فإنهم أهل كتاب حقيقة، فهم أولى منهم.
ويحتمل العدم، لأن الإقرار مشروط بعدم التبديل ولم يعلم. وهو ممنوع، بل العلم به مانع منه، وعلى ما قلناه لا إشكال.
* (ب: من لهم شبهة كتاب وهم المجوس) * فإن نبيهم كما سمعته فيما تقدم أتاهم بكتاب في اثني عشر ألف جلد ثور فقتلوا نبيهم وأحرقوا كتابهم (1).
وفي خبر آخر: إنهم بدلوا الكتاب فأصبحوا وقد أسري به ورفع عنهم (2).
* (ج: من عدا هؤلاء كالذين لا يعتقدون شيئا) * من كتاب أو نبي أو إله أو تكليف * (وعباد الأوثان و) * عباد * (الشمس و) * عباد * (النيران) * وعباد الكواكب * (وغيرهم) *.
* (أما) * الصنف * (الأول) * وهم أهل الكتاب حقيقة * (ففي تحريم نكاحهم) * أي نسائهم * (على المسلم خلاف) * تقدم تفصيله * (أقربه تحريم) * النكاح * (المؤبد) * يجوز فيه كسر الباء وفتحها * (دون المنقطع وملك اليمين) * لما تقدم، ولعموم: " ما ملكت أيمانكم ".
* (وكذا) * في الصنف * (الثاني) * خلاف أقربه ذلك لما مر، ولصحيح محمد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا، ولكن إن كان له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها (3).
* (وأما) * الصنف * (الثالث) * فإنه * (حرام) * على المسلم * (بالإجماع) * من المسلمين * (في أصناف النكاح الثلاثة) *.
* (ولا) * خلاف في أنه لا * (تحل المسلمة على أحد من أصناف الكفار