* (وأما غير الكتابيين) * سواء كانا جميعا غير كتابيين أو أحدهما - إلا ما تقدم حكمه من كون الزوجة كتابية وأسلم الزوج، أو الزوج كتابيا وأسلمت - * (فأيهما أسلم قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن أسلما دفعة فالنكاح بحاله، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة، فإن أسلم صاحبه فالنكاح بحاله، وإلا بطل) * قولا واحدا، فهذا هو الفرق بين الكتابي وغيره فقد وقع الخلاف في الكتابي دون غيره للكتاب والسنة من غير معارض.
* (وإذا) * كان الزوجان مسلمين و * (ارتد أحد الزوجين) * فإن كان * (قبل الدخول فسد العقد في الحال) * باتفاق من عدا داود (1) * (ولا مهر إن كان الارتداد من المرأة) * لأن الفسخ من قبلها * (وإلا) * يكن منها بل منه * (فالنصف) * من المسمى إن صح، وإلا فمن قيمته أو مهر المثل.
* (ويحتمل) * فسخ * (الجميع) * قويا، لأن المنصف (2) هو الطلاق، وخصوصا * (إن كان) * الارتداد عن * (فطرة) * فإنه بمنزلة الموت، وسيأتي أنه يوجب تقرر المهر جميعا.
* (و) * إن كان * (بعده يقف) * النكاح * (على انقضاء العدة) * خلافا لبعض العامة حيث فسخ به النكاح في الحال (3).
* (ويثبت المهر) * المسمى إن سمي، وإلا فمهر المثل * (من أيهما كان الارتداد) * للدخول * (إلا أن يكون الارتداد من الزوج عن فطرة، فإن النكاح) * لا يقف، بل * (يبطل في الحال وإن كان قد دخل) * لأنه لا يقبل توبته * (ويجب المهر) * والتصريح به لدفع وهم الاستثناء من جملة ما تقدم.
* (ولو انتقلت الذمية إلى ما لا يقر أهله عليه) * من الأديان وهي غير الثلاثة * (فإن كان قبل الدخول فسد) * النكاح إن كان زوجها مسلما أو كافرا ولم يصح عنده نكاحها.