وفي المجوسية قولان للشيخ، ففي الخلاف (1) والمبسوط (2) جعلها كالوثنية، لخبر منصور بن حازم سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت، قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها، وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وإن هو لم يسلم حتى ينقضي العدة فقد بانت منه (3) ونحوه خبر آخر له عنه (عليه السلام) (4).
وجعلها في النهاية كالكتابية (5) لحسن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما (6).
ويمكن حمل الأولين على من لم يكن له ذمة، بل يكون في دار الحرب كما فعله الشيخ في كتابي الأخبار (7).
وأن يختص البينونة بما إذا أسلمت دونه فإنه الذي نص عليه أخيرا، ولا ينافيه التعميم أولا.
* (وإن أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ النكاح) * لحرمة تزوج المسلمة بالكافر مطلقا، وفي صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما (8).
* (ولا مهر) * لها، لأن الفسخ من قبلها، وفي صحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) في نصراني تزوج نصرانية، فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال:
قد انقطعت عصمتها منه، ولا مهر لها، ولا عدة عليها منه (9).