كان يعتقد ذلك نكاحا) * في نحلته، بخلاف ما إذا قهر ذمية، فإنه ليس نكاحا في ملتها، وعلينا الذب عنها، ونفى الإقرار في التذكرة مطلقا، قال: لقبح الغصب عقلا، فلا يسوغ في ملة (1).
* (ولو قهر الذمي ذمية لم يقر عليها بعد الاسلام، لأن) * ذلك ليس نكاحا عندهم، و * (على الإمام الذب عنهم، ودفع من قهرهم) * من المسلمين، وكذا قبل الاسلام إذا رفعت أمرها إلينا. وكذا لو قهر الذمي حربية لم يقر عليها بعد الاسلام، لما عرفت من أنه ليس نكاحا وأقر قبله، إذ ليس علينا الذب عن أهل الحرب، وهذا الاستثناء منقطع أو متصل مما يفهم من الكلام، وهو تساوي الحربي والكتابي، بل يمكن أن يكون المشار إليه بذا أهل الذمة، فالتساوي منطوق الكلام.
* (ولو نكح الكتابي وثنية وبالعكس) * على وجه يصح عندهما * (لم يفسخ النكاح) * إلا إذا أسلم الكتابي عن وثنية، لتحقق الكفاءة والصحة عند المتناكحين، ولأنه (صلى الله عليه وآله) لم يستفصل غيلان حين أسلم على عشر، فقال له: أمسك أربعا وفارق سائرهن (2).
* (والأقرب إلحاق الولد بأشرفهما كالمسلمين) * بكسر الميم أي كما يلحق بهم الأولاد إذا كان أحد الأبوين منهم، ويجوز الفتح، أي كالأبوين المسلمين أي بالتفريق، وذلك لثبوت الشرف للكتابي، ولذا يقر ويحترم، وقد تقرر تبعية الولد لأشرف الأبوين، ولا يعتبر هنا وجود الشرف في المفضول، ولو اعتبر فللإنسان شرف بذاته. ويحتمل العدم بناء على أن بلد الكفر لا تفاضل فيها، ولذا يقال: إن الكفر ملة واحدة وضعفه ظاهر.
ثم استطرد وذكر التحاكم هنا جريا على العادة، فقال: * (وإذا تحاكم أهل الذمة إلينا) * في النكاح أو غيره * (تخير الإمام) * ونائبه * (بين الحكم بينهم وبين ردهم إلى أهل ملتهم إن اتفق الغريمان في الدين) * لقوله تعالى: " فإن