الثلاثة) * لنص الكتاب (1) والسنة (2).
* (وإن سوغنا) * العقد * (الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة) * لعموم الأدلة * (إلا الميراث) * لأن الكافر لا يرث المسلم ولكنه يرثها كما سيأتي.
* (والقسمة فلها) * منها * (نصف ليالي المسلمة الحرة) * كما سيأتي والحد لها * (ففي قذفها التعزير) * لا الحد، وهو ليس من حقوق الزوجية، لكن قذف الزوج لما اختص باللعان الحق ما ترتب عليه بحقوقها. والحضانة، فالأب المسلم أولى بها من الأم الكافرة، وهي في الحقيقة ليست من حقوق الزوجية، بل النسب.
وماء الغسل إن أوجبناه على الزوج، إذ لا غسل لها إلا ماء الغسل من الحيض أو الاستحاضة أو النفاس على ما قاله الشيخ (3) وغيره من أنه لا يجوز وطؤها ما لم تغتسل، وهو في الحقيقة ليس من حقوقها للزوجية بل للوطء (4).
* (وعقد أهل الذمة إن كان صحيحا عندهم أقروا عليه) * وترتبت عليه أحكام الصحيح إذا تحاكموا إلينا أو أسلموا، فليس عليهم تجديده بعد الاسلام حتى لو طلقها ثلاثا فتزوجت بغيره في الشرك ودخل بها حلت له وإن أسلم، ويدل عليه مع الاجماع كما في الخلاف (5) الأخبار (6) * (وإلا فلا) * إلا أن يكون صحيحا عندنا، وسيأتي.
* (وكذا أهل الحرب) * لذلك ونحو: " وامرأته حمالة الحطب " (7) * (إلا في شئ واحد وهو أن الحربي إذا قهر امرأة من الحربيات وأسلم أقر عليها إن