جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " (1) وحكى الاجماع عليه في الخلاف (2) وقيل: بل يجب الحكم لنسخ الآية بقوله تعالى: " وأن أحكم بينهم بما أنزل الله " (3) ولوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب رفع الظلم عنهم، وهو ضعيف، لعدم التعارض بين الآيتين ليقال بالنسخ، فإن الواجب تخييرا واجب أيضا مع كونهما في المائدة، وجواز أن يكون المقصود في الثانية هو القيد والمعروف والمنكر اللذان يجب الأمر به أو النهي عنه غير ما يقرون عليه، ورفع الظلم يتحقق بالرد، فإنهم يعتقدون ما يحكم به حكامهم حقا.
* (وكذا) * يتخير بينهما * (إن اختلفا) * في الدين * (على إشكال) * من عموم الآية، وهو مختار المبسوط ونسبه إلينا (4) ومن أن الرد إنما يكون إلى حاكم إحدى الملتين وهو إلزام للمخالف بما ليس لنا الإلزام عليه، فإن الواجب إما إلزامهم بأحكام الاسلام أو بما يلتزمونه في دينهم، وهذا مخالف لهما، واختاره فخر الاسلام (5).
* (فإن قلنا بالرد احتمل) * الرد * (إلى من يختاره المدعي) * لأن تعيين الحاكم حق له * (أو الحاكم) * فإن إليه الاختيار في الرد ولأنهما لما رضيا بحكمه فقد رضيا بمن رضى به لهما * (أو الناسخ) * أي من يتدين بالدين الناسخ لدين الآخر كالنصراني بالنسبة إلى اليهودي * (لموافقة رأيه رأي الحاكم في بطلان المنسوخ) *.
والمراد بالنسخ نسخ الحكم فيما وقع فيه النزاع لا مطلقا، فإنه ربما وافق الحكم في المنسوخ رأي الحاكم دونه في الناسخ. أو نسخ الدين جملة وإن لم يعلم حال الحكم في المتنازع فيه، بل وإن كان في المنسوخ موافقا لرأي الحاكم.
* (ولو تحاكم) * إلينا الحربيان * (المستأمنان فكذلك) * لنا الخيار في