والجواب: أنهما مرسلان وإن كان المرسل في الثاني ابن أبي عمير وفي سند الأول علي بن حديد، مع المعارضة بما عرفت، ثم إن عمل بهما ينبغي عدم الفرق بين الدخول وعدمه، وعبارتا النهاية (1) والمبسوط (2) أيضا مطلقتان، وكلام المصنف يدل على أن الخلاف فيما بعد الدخول. وفي المقنع أقر زوجية النصراني دون المجوسي (3) ولم يتعرض لليهودي.
* (وعليه المهر) * للدخول * (إما المسمى) * عينا أو قيمة إن سمى * (أو مهر المثل) * إن لم يسم، أو سمى مهر فاسد وقلنا بمهر المثل حينئذ. وعن طلحة بن زيد سأل الصادق (عليه السلام) رجل عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمرا وخنازير ثم أسلما، فقال: النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير، قلت: فإن أسلما قبل أن يدفع إليها الخمر، فقال: إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك، ولكن يعطيها صداقا (4).
وقيل بسقوط المهر حينئذ، لأنها رضيت بالفاسد، وهو غير مستحق على المسلم. وعن رومي بن زرارة قال للصادق (عليه السلام) النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها، قال:
ينظركم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثم يدخل عليها، وهما على نكاحهما الأول (5). ويمكن الفرق بين الدخول وعدمه.
* (وإن أسلم) * الزوج فيها أي العدة * (فالنكاح بحاله) * قولا واحدا، للأخبار (6). ولبقاء العلاقة الزوجية مع وقوعها صحيحة.